الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٢182
جوابات الإمام السالمي
تحريم بيع المتنجسات المتنجس من الطاهرات كالسمن والعسل والدهن هل يصح بيعه وذلك المنجس شيء لا خلاف في نجاسته لأنا وجدنا في بيان الشرع خلافاً في بيعه من كتاب الأشراف وكذلك وجدنا تخريج أبي سعيد رضي الله عنه يذكر الخلاف من أصحابنا قال ومعي أن كل ما لم يخرج في الاعتبار أنه لا ينتفع به للأكل وأنه ينفع لحال. واعلم البائع بالعيب فلا يثبت معي حجره لأنه في الأصل من الطاهرات. فكيف جعله يصلح للأكل ويصلح لمعنى والموجود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أتاه فقال يا رسول الله أرأيت في شحوم الميتة يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: «هو حرام قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذ حرم على قوم أكل شيء حرم عليه أكل ثمنه هذا الذي وجدته في كشف الغمة فما الذي عولوا عليه وما رأيك أنت فيه؟
6
شحم الميتة فاسد من أصله ولا كذلك السمن المتنجس فإنه طاهر الأصل صح الانتفاع به في غير الأكل والعبادة المشروطة بالطهارة ومن أجاز بيعه أجاز بهذه الصنعة، والمنع أظهر للحديث الذي في السؤال فإن ظاهره العموم وكأنهم حملوه على فاسد الأصل ولو سئل المرخصون عن جوازه في هذا الزمان النكد كان الظن بهم أن يمنعوا لظهور الغش في البر والبحر، والله أعلم.
توثيق بيع الفلج بيع خيار
ماء
الفلج إذا كبسه السيل واحتاج إلى خدمة فجاء الجباه ليبيعوا ربع من الخابورة بيع خيار لإصلاحه وهم غير ثقات أو بعضهم وامتنع