جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٣

183

الجزء الخامس - البيع

بعض أرباب الفلج ولكن لا يقدروا أن يضادوا الجباه أيجوز لي أن

أكاتب بينهم على هذا أم لا؟

جباه الفلج أولى بمصالحه فإن لم يتهموا فيه بفساد فلا بأس بالمكاتبة

بينهم. والله أعلم.

نقض البيع الواقع بخلاف الشرع

رجل من أهل زنجبار عنده مال ببلد نزوى وأراد بيعه فوكل وكيلاً في بيعه فباعه الوكيل بالنداء على حد الاجتهاد فاشتراه رجل وبقي يماطل في الدراهم فعجز عن الوفاء بجميع ثمنه ثم إن الوكيل استرجع المال من عند المشتري ولم يجد له بذلك الثمن فأخذه لنفسه بالسعر المتقدم فعرف صاحب المال في ذلك وأتم له البيع فبقي المال في يد المشتري أعني الوكيل ثم جاء البائع فأخبره بالثمن فرضي بالبيع وأخذ أكثر الثمن ومضى ما شاء الله من الزمان ثم أراد البائع النقض على المشتري والمشتري لم يطاوعه في نقض بيع ذلك المال ماذا ترى عليه وله؟ وهل يدرك المال البائع على هذه الصفة بعدما مضت عليه السنون في يد المشتري؟ عرفنا وجه الحق. ليس هذا في الأصل بيعاً وإنما هو مسالمة وتراض فلو مضوا عليه إلى الممات لما كان لغيرهم فيه رجوع، فأما الآن وقد غير بعضهم وطلب نقضه فإنه يحكم به بذلك لأنه قد وقع على غير وجهه، ومن ترك حرفاً من أحاجه الله إليه، والغلة للمشتري لأنه ليس بغاصب وإنما هو متوسع

الشرع من أمر جائز عند التراضي. والله أعلم.