الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٦186
جوابات الإمام السالمي
في الأصول فالعشر وقيل الخمس وقيل إن غبن كان له الغبن ويثبت عليه ما فوق ذلك.
ثم اختلف القائلون في الغبن فمنهم من قال البيع معه فاسد من أصله ومنهم من قال ثابت وله الغير وهذه جملة أقاويلهم في الغبن وتحقيق المسألة يحتاج لها بسط طويل وبيع الخيار حرام، والله أعلم.
ادعاء الغش في البيع على النموذج
فيمن يبيع عشرين جراباً فينظرها المشتري في الحانوت فأخذ واحداً منها ونظر تمره وكبره وصغره وقال البائع الباقي كذلك فقبلها المشتري بعدما رضي البائع. ثم بعد مدة قال للبائع قد غيرت من لم نقلبها حتى نميزها من صغر وكبر وحسن تمر
ذلك البيع
لأننا
ورداءته أله الغير أم لا؟
لعل علة الغبن غلاء التمر فليتق الله وليحاسب نفسه، والسلام.
بيع الاستجرار
التاجر يرسل الناس إليه أن أرسل إلينا من البضاعة كذا وكذا ثم
أن
يعرفونه أنك عرفنا بالذي علينا لك من قبل البضاعة فيعرفهم عليكم كذا وكذا على حسب ما يبيع تلك البضاعة في البلد ولم يجر بينهم كلام في القيمة فيرسلون إليه الثمن هل يحل له ذلك أم لا؟ قال الله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ