الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٨188
جوابات الإمام السالمي
هذا البيع فاسد إلا بيعه للخمسة الأبهرة التي يملكها فإنه صحيح إذا أفردها بالبيع، وأما الباقي فهو من بيع ما ليس معه وعليه التوبة من فعله، والفائدة أخذها للمشتري وليس له هو منها شيء، والله أعلم.
التي
أثر الصيغة في البيع
أما
هل ينعقد البيع بغير صيغة المتبايعين خياراً كان أو قطعاً؟ ولا سيما بغير وقوف على حدوده ولم يعلم المشتري ما له من الماء فإن وقع ذلك وكان فما حكمه؟ أهو بيع مجهول وتجوز فيه المتامة أو هو فاسد من أصله؟ ولمن غلته على هذه الصفة؟
بيع الخيار فلا بلا عقد أصلاً، يصح
الأول ولا تصح فيه متامة.
وبيعه بلا عقد فاسد وغلته لصاحبه
وأما بيع القطع فقد قيل بجوازه بلا عقد وهو البيع المسمى عندهم بيع
المسالمة، والله أعلم.
ما يترتب على بيع المجهول
من له مال وأراد أن يشترك عليه في زراعته أيكون بجزء من غلته
غير
أم بثمن معين أم بكيل كذلك معين؟ أم ترى منع الكراء مطلقاً ملتفت إلى ما فيه من قول، وإن كان المال مشاعاً وأراد أن يكري حصته ما يصنع وإن أراد بيع سهمه ما القول فيه لأنه إن باع الكل بطل البيع على قول وإن باع حصته من غير مقاسمة باع مجهـ مجهولاً؟ عرفني ما الأعدل عندك؟