جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٩

189

الجزء الخامس - البيع

أرى أن كراء الأرض جائز بكل وجه من الوجوه التي ذكرتها، ولا أرى في شيء من ذلك نوع كراهية أصلاً، وكراؤها بجزء معلوم من غلتها أحب إليّ لأنه الا الله أقرّ أهل خيبر على أن يعملوا فيها بجزء من غلتها بعد أن صارت للمسلمين، فأين وجه المنع بعد ورود هذا الخبر وصحته؟ ومن أراد أن نصيبه من مشاع فليسمه أنه المال أو ثلثه أو نصفه مثلاً وحينئذ

يبيع

ربع

يتم البيع ويكون المبيع غير مجهول إذا علم المال على أن الجهالة في لا تفسد بيعه وإنما غاية ما فيها صحة الغير فلا يحرم بيع المجهول،

المبيع والله أعلم.

بيع الخيار قبل القبض

من اشترى مالاً بالخيار ولم يحرزه ولم يعلم حده وحدوده وقد شملت الجهالة عموم شروطه، فجعل يأخذ غلة المال مقدرة أنها بكذا وكذا في حال الغيب وعدم الإحراز، فهل تحل هذه الغلة؟ وهل يحكم بردها على من هي له؟

بيع الخيار على هذه الصفة قيل بتمامه إذا كان بعقد صحيح ولا بأس بالجهالة فيه ما لم ينقض البيع بسببها واختلف في وجوب الإحراز في الأصول، والله أعلم.

تعليق البيع بالإقالة وحكم الغلة قبلها

بيع مال وقع في حال الغيب مجهول الحدود والشرب، أي لم يره المشتري وقد علق بالإقالة وجعل المشتري يأخذ غلة من البائع كل