الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٦196
جوابات الإمام السالمي
وليس كل ضامن يحل له الربح، فهذا الغاصب ضامن قطعاً أيكون ربح المغصوب له حلالاً، وقصد الربح في الضمان لا يستلزم أن يكون الضامن رابحاً، بل المعنى أنه لا ربح في ما لم تضمن وقد تضمن الشيء ولا يكون لك ربحه فافهم ذلك.
وقد استثنى أبو إسحاق خصالاً من قاعدة الربح بالضمان فراجعها من كتابه، والله أعلم.
بيع دابة واقعها صاحبها
عن رجل أولج ذكره في فرج دابته ثم باعها واشترى بثمنها مالاً، هل عليه ردّ الدراهم؟ وإلى من يردها؟ وهل فرق في الشاة والحمارة؟
وما الذي يلزمه في المال الذي اشتراه؟ وكذلك إن بادل بها.
هذا رجل قد غش المشتري مشتري، الحمارة وعليه أن يرد له ما أخذه منه ويستغفر ربه ويستر على نفسه، والمال الذي اشتراه فهو له والله أعلم.
هل خلط نوعين من التمر غش؟
هل يجوز خلط بسر المدلوكي أو غيره في بسر المبسلي سواء كان يشبه بسر المبسلي أو يخالفه؟ وهل فرق بين أن يخلطه في المرجل أو البخار وهل المرجوع في هذا إلى قصده للغش وعدم قصده مع أنا نرى أناساً يمكنهم عزل كل شيء وحده ويخلطونه ويقولون ما قصدنا الغش والمشتري ينظر بعينيه وربما بغناه في البلد وأخبرنا المشتري بذلك؟ تفضل بالجواب.