جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٧

197

الجزء الخامس - البيع

ينظر الحال في هذا البسر المخلوط إن كان أحسن من المسلم فليس بغش وإن كان أضعف فهو غش، وبسر المدلوكي في وادي بني خالد قيمته تزيد على المبسلي فإن كان عندكم كذلك فليس هو بغش وقول الخالط لا أقصد أنه غش لا ينفعه. والله أعلم والسلام.

الغش مع

بيع غلة المساجد بالمزاد

من ابتلي بقبض شيء من أموال المساجد وكما تعلم أن الجهال يقومون النخلة على هوى أنفسهم ولم يكن لهم أحد يردعهم، هل على الوكيل بأس في أخذ ما تيسر ونيته أن قبض البعض خير من ذهاب الكل؟ وهل فرق إذا صوروا دلالاً على قاعدتهم والأمر على

ما وصفت لك؟

لا بأس على المبتلى بما ذكرت إذا لم يرض به غير أنه لم يجد سبيلاً إلى غيره، وما لا يدرك كله فلا يترك كله والنداء عذر للقابض من المساومة فلا ينبغي له الاقتصار عليها بل ينادي فمن شاء زاد ومن شاء أمسك، والله أعلم.

البيع مع هبة بقصد الحيلة

من اقتعد أرضاً وماء نصف الأرض فيها زراعة قت والنصف منها بيضاء لا زرع فيها وقد اقتعدها المقتعد بعد جزاز القت ووهبة العروق أعني صاحب الأرض، هل يوجد ترخيص في ذلك وقد دعت الحاجة؟ وهل فرق إذا كان قد خسر على ذلك القت عماراً من سماد وغيره؟ وكذلك إن كان زرع في الأرض الخالية؟