جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٨

198

هي

جوابات الإمام السالمي

الحيلة بعينها ومن أجاز الاحتيال في تصحيح الفاسد من المعاملات يلزمه أن يكون مثل هذا وليس ذلك من رأينا، وللمبتلى أن يترخص فيما مضى لأن الرخصة تبذل للواقع فيها وتمنع عن طالبها للعمل، والله أعلم.

لا يحق الفسخ في عيب منظور

من اشترى بذر عطلم وزرعه ولم ينبت أبداً أو زرع. منه في جملة أروض ولم ينبت وهو بذر لا يصلح لمأكول ولا لغيره سوى الزراعة يوجب فيه الغِيَر لجهله به على هذه الصفة؟ أفتنا.

إذا كان في نظر العين أنه بذر صحيح ليس بمعتل فلا نقض فيه، والإنبات وعدمه شيء بإرادة الله، والله أعلم.

حكم بيع الخيار

رجل باع مالاً له بيع خيار ثم مات البائع وأراد أحد الورثة أن يفك نصيبه من المال، أله ذلك على قول مجيز بيع الخيار أو يلزمه؟ أما أن يجتمعوا على فكه وإلا فهو بيعه السابق؟

إذا قلنا بمذهب السلف في بيع الخيار وهو القول بتوقيف غلته إلى تمام المدة منعنا من فك بعضه وكذلك تمنع من فكه بلا إحضار الدراهم كلها لأنهم ينزلون بيع الخيار قبل انقضاء المدة منزلة الزهن، وإن قلنا الخيار بمقالة المتأخرين من ثبوت عقده بالخلل وفيه النقض لمن بيع شاء لزمنا أن نقول إنه ينتقض بنقض أحد الشركاء ويجبر الباقون على