الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٩الجزء الخامس - البيع
199
لأنه
دفع نصيبهم، وكذلك ينتقض إذا نقض من غير إحضار الدراهم عقد ينحل إذا حلّ كعقد التزويج للملوك الذي بين شركاء فإنه ينحل
بطلاق واحد منهم. والله أعلم.
شراء ما يجهل بعض محتواه
من استطنى مالاً ينادى عليه ثم تبيّن له أنه غالٍ وأراد أن يتركه والمال فيه يتيم هل يصح لمحتسب اليتيم أن يعذره؟ أرأيت إن لم يعذره فجذه والآن يدّعي أنه لا يريده وأنه جاهل بعدد نخله وشق على محتسب اليتيم ذلك ويجب أن يسقط عنه شيئاً إذا كان له رخصة ودعواه الجهالة هل تقبل وهو قد وقف على المال عند النداء ثم جذه لما أراد من المحتسب أن يحمله فلم يحمله؟ بين لنا.
ليس الغلاء علة توجب النقض في البيع، ودعوى الجهالة بعد الجذاذ لا تقبل، وكذلك لا تقبل بعد الوقوف على المال وإمعان النظر فيه، وقوله لا أدري كم نخلة هو ليس بشيء فإن عدد النخيل قد يفوت صاحب المال بنفسه ولا يعد ذلك من الجهالة المضرة، والله أعلم.
بيع الحيوان بالأجل
بيع الحيوان إلى أمد معلوم أعني نسيئة، وفي إثباتها إلى مدة معلومة
جائز أم لا؟ تفضل بالبيان.
يجوز ذلك كله، والله أعلم.