الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٠200
جوابات الإمام السالي
جهالة الأجل في البيع أو السلم
ما يوجد في «المنهاج»: ومن سلف أو باع إلى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام ولم يعين وقتاً بالأسماء فهو فاسد إلا أن يقول من يومنا هذا أو شهرنا هذا؟ اشرح لنا معناه.
هو على ظاهره وحكم بفساده لأنه لم يذكر المبتدأ من متى يكون فهي ثلاث مجهولات الانقضاء، ولو قال قائل إن المبتدأ معلوم وهو حال التكلم فلا يفسد لكان صواباً من القول، والله أعلم.
فساد بيع الفضولي وفسخه
من اشترى مالاً من عند أحد وبان لغيره، والبائع عليه دين يستغرق ماله ما حال دراهم المشتري تكون محاصة أم مقدمة؟ وهل فرق إذا كانت باقية أم لا سواء، هو حي أم لا؟
إذا باع مال غيره بغير إذنه ورضاه فسد البيع ولزمه الثمن، فإن أتلفه فهو دين عليه ويحاص الغرماء في ماله ولا يقدم عليهم، والله أعلم.
عدم شمول النخل المبيع لماء مشترى
رجل اشترى مالاً وله ماء رآه لا يكفيه فاشترى له ماءً من آخر، وهو شرب على آد قدر ما يكفي هذا المال لا آثار معيّنة، ثم باع ذلك المال بمائه المعتاد لسقيه، أترى هذا الماء الذي اشتراه داخلا في الماء المعتاد لسقيه سيما والماء اشتراه ببيع الخيار، تفضل بالجواب وإن كان لا يدخل ذلك الماء هل يصح له نقله لمال آخر؟