الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠١201
الجزء الخامس - البيع
لا يدخل في ذلك ما اشتراه ذلك ما اشتراه ثانياً من الماء ببيع الخيار، وإنما يدخل فيه
الماء الأصل المعتاد في سقيه. والله أعلم.
شراء المال بالإقالة
مشتري المال بالإقالة له أن يعزل عن البيدار وينزع المال من البائع
قبل انقضاء مدة الإقالة أم لا؟
له ذلك لأنه مشتر، ولم يبق للبائع إلا الإقالة إذا شاءها في وقتها، والله أعلم.
مبادلة الدواب مع الحلف بالطلاق ممن غير
هؤلاء الذين يتبادلون بالحمير والإبل وفي مبادلتهم يقول الذي يتوسط بينهم الذي يغير حلاله (1) حرام ماله وعليه هديا بالغ الكعبة ويتفقون على ذلك ويغير أحدهم أيقع شيء من الطلاق بينهم وزوجاتهم أم لا؟
هذا المتوسط نائب إبليس فينبغي أن ينهى فإن لم ينته عوقب، ولا يقع الطلاق ولا الهدي بهذا اللفظ وعليهم التوبة، والله أعلم.
لا يحق الفسخ لتغير السعر بعد العقد
من
استقعد ربع. ماء من جنورة من فلج معروف بثمن معلوم وأخذ ربعاً ثانياً على ثمن الربع الأول برضى أرباب الفلج، فعاقره حول
(1) حلاله ماشيته.