الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢202
جوابات الإمام السالمي
سنة وبعد مدة قليلة قعدوا ربعاً فجاء ثمنه أكثر عن القعد الأول فغيروا على هذا الرحل المقتعد الأول في الربع الثاني ألهم غير في
ذلك أم لا؟
إذا أوجبوه إياه بثمن معلوم فقبله تم القعد والأسعار تختلف، ولا غير لهم بغلاء السعر ورخصه، والله أعلم.
أولوية الدائنين بالمملوك الثابت والمملوك بالخيار
فيمن عليه حقوق جعلها خالص ماله وبعضها في إثبات نخل معين من ماله، ثم باع ماله وذلك ما كان مثبتاً، وما كان مبيعاً بالخيار باعه بالخيار لرجل، ثم جاء أهل الحقوق المتقدمة يقولون إن حقنا قد جعله في خالص ماله فنحن أولى بماله والمشتري بالخيار ما القول الفاصل بينهم؟ وما الفرق بين الإثبات في شيء معين وبين جعل الحق على خالص المال؟ أليس ذلك أولى من البيع بالخيار إذا تقدم على البيع بالخيار؟ وأهل الحق في المجعولة في خالص المال أولى وسائر الغرماء الذين لا إثبات لهم ولا بيع خيار لكونه نقل الحق من ذمته إلى ماله أم لا؟ قال السائل والحقير يعجبه أن يكون الحق المجعول في خالص المال أو من الحقوق التي في الذمة ومن الإثبات المعين إذا تأخر ومن البيع الخيار إذا تأخّر، فهل ترى ذلك موافقاً ويصح الحكم به؟ أم ترى أن الإثبات المعين وبيع الخيار أولى من الحق المجعول
في خالص المال ولو تقدم؟ فضلا بما يعجبك وتحكم به في ذلك.