جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٣

203

الجزء الخامس - البيع

أما أنهم أولى بنفس المال فلا، ولكن حقهم ثابت في المال فلا ينعقد فيه

المال

بيع ولا يثبت في أصله تصرف حتى يقبضوا حقوقهم، فإن عسر بيع وقدموا على غيرهم وهذا يوافق ما أعجبك من الرأي وإنما المخالفة في الأولوية بالمال، فإن المال لمالكه الأول ولهؤلاء حقوقهم فيه بمعنى أنه إن

عسرت ذمته قضوا منه. والله أعلم.

البيع مع استثناء المجهول

من باع شاة واستثنى بعضها أو رأسها أو شيئاً من لحمها وقال في بيعه بعت هذه الشاة إلا رأسها أو كذا من لحمها؟

لا

يصح

هذا الاستثناء، والله أعلم.

الفسخ بالعيب القديم وحكم ما استغله قبله

رجل قد اشترى دابة فمكثت عنده تلك الدابة قدر ثلاثة أيام فصاعداً، ثم بان بجسد الدابة ألم مثل جرب أو غيره مما يحدث في أجسام الدواب فهل للمشتري الغير على هذه الصفة أم لا؟ أرأيت إن كان قد استغل منها من كراء أو لبن عليه ضمانه أم لا؟

إذا حدثت العلة عند المشتري فلا غِيَر له، وإن كانت العلة قبل الشراء ولم يعلمها المشتري فله الغير إذا علم ولا ضمان عليه فيما استغل قبل الغير،

والله أعلم.