جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٧

الجزء الخامس - البيع

207

العبارة، وزيادة المدة من غير فك للبيع الأول شبه اللعب غير أنها لا تخرج من دائرة الرأي، وقد اجتمعت القاذورات في مثل هذا البيع والله المعافي، والعلم عند الله.

خلط غلة بيع الخيار بأصل ماله رجل اشترى مالاً

ببيع الخيار وخلط التمر الذي حصده منه فوق تمره الحلال، فعلم من بعد بتحريم بيع الخيار من بعد ما باع التمر جميعاً وصار عنده دراهم فأراد أن يخلص الدراهم ويصفيها من الحرام، فهل

تخلص إذا ردّ على صاحب المال تمراً بمثل التمر الذي أخذه؟

إذا وقع بيع الخيار على الوجه الذي أجازه بعض المسلمين بوجه جائز وذلك أن يقع البيع بعقد صحيح إلى مدة معلومة ويقصد الشاري فيها أصل المال لا غلته فقط، فإن وقع على هذا الوصف فلا ردّ على المشتري فيما أخذ من غلته، وإن وقع على غير ذلك من الوجه الباطل فعليه ردّ ما أخذ ويبرأ برد المثل. وفيه وجه أن يكون لا رد عليه إذا كان إنما أخذه على وجه الحلال في اعتقاده ويكون كالمستحل إذا تاب لا غرم عليه،

والله أعلم.

كيفية التخلص من غلة بيع الخيار

من أعطى تمراً من بيع الخيار فعلم من بعد أنه حرام فأراد أن فأراد أن يرده، هذا التمر؟ وأين موضع رده؟ أيرده على صاحبه الذي

فأين مرجع

أعطاه إياه أعني صاحب الخيار أم يرده على صاحب الأصل؟ أفتنا.