الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨208
جوابات الإمام السالمي
لا ردّ على هذا فيما أخذه إذا كان أخذه وهو لا يدري من حلال أو حرام، وله حكم الظاهر والدين وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ()، والله أعلم.
يسر
عدم غرم ما تنجس عند البيع بدون قصد
رجل اشترى من آخر سمناً في قربة ثم صبه البائع من القربة وصبه المشتري في خرس فيه سمن ثم وزن من القربة مرة أخرى ثم خرج فأر ميت من غير علم من البائع هل على البائع غرم ما أتلفه المشتري الذي كان في خرسه؟
لا ضمان عليه بذلك إذا لم يعلم به والله أعلم.
ضمان المشتري ما أخذه
يوجد عن أبي الحواري عن رجل باع عبداً بثلاثة أبعرة والعبد غير آبق إلا أنه في الحال غير حاضر فأخذ بعيراً من عند المشتري، ثم قبل البائع وأخذ البعير قال ورثة البائع بالخيار إن شاؤوا أعطوا المشتري بعيره وإن شاؤوا أعطوه العبد وأخذوا بقية حقهم. فأقول إذا كان البيع منعقداً فكيف يكون لهم الخيار؟ وإذا كان البيع فكيف يلزمهم البعير لأنه صار في يد موروثهم أمانة ومن عادة البيوع
المجهولة تثبت بموت البائع؟
منتقضاً
البيع على قوله غير صحيح، وضمان البعير لكونه أخذه على وجه التملك
لا على
وجه الأمانة فمن هنالك صار مضموناً، والله أعلم.
(1) سورة الحج، الآية 78.