جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩

الجزء الخامس - البيع

209

اشتمال الثمن على حلال وحرام

من باع جراباً بقرش وغرشة خمر هل يثبت هذا البيع وهل له زيادة عن القرش إذا كان الجراب فيه زيادة؟

لا يثبت هذا البيع، لأنه أدخل الحرام في الحلال فحرمه، كالبول يقع في

الماء القليل فينجسه، والله أعلم.

بيع الأبق المقدور عليه

ما يوجد لا يجوز بيع الوكيل في العبد الآبق ولا تجوز الوكالة فيه، فتقول: إذا قدر عليه ما يمنعه من بيعه؟

إذا قدر عليه فليس بابق، إنما الآبق من لم يقدر عليه، والله أعلم.

أجرة الدلال

الدلال الذي يقبض السلعة من صاحبها الذي أراد بيعها، ويشرط الدلال لصاحب السلعة أنه إذا ابتاعت فعليك قعد لصاحب السوق وهو نائب من ولي البلد، ولا يشرط الدلالة وبما يعطيه صاحب السلعة يقبله منه، أترى هذا الدلال عليه شيء من الضمان من قبل الله أم سالماً؟ أفتني.

إذا رضي صاحب السلعة بذلك وأمره أن يدفع لصاحب السوق القعد فلا ضمان على الدلال، ويجوز للدلال أن يشرط دلالته لأنه أجرة له،

والله أعلم.