الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٣الجزء الخامس - الإقرار
263
تحديد الموعد في الإقرار إلى (الربع)
كاتب كتب بين متبايعين أقر عمرو أن عليه لزيد كذا قرشاً إلى الربع
أو باع له نخلة إلى الربع أيثبت الصك على هذا اللفظ أم لا؟
في مثل ذلك قولان وعلى القول بثبوته فإنهم يرجعون إلى العرف فإذا دخل الوقت المسمى عندهم بذلك الاسم وجب الحق، وعلى القول بعدم الثبوت فالحق لازم في الحال وإنما يفسد الشرط لا غير.
والله أعلم.
الرجوع في الإقرار للمتعارف لا لأصل اللغة
من قال أنا ضاربُ فلان بالإضافة ولم تكن قرينة للحال والاستقبال أو الماضي ما حكمه؟
ظاهر لفظه يقضي بإقراره بالضرب، لأن الإضافة المذكورة تقتضي ذلك إذ لا يضاف اسم الفاعل إلا إذا كان بمعنى الماضي، هذا في أصل العربية، والعوام اليوم لا يفرقون بين المضاف وغيره فلا يعاملون في مثل هذا بالإقرار، لأن ذلك التقرير قد كان في الزمان الأول وهو اليوم قد صار في لسانهم نسياً منسيّاً فكأنه لم يكن من لغتهم. والله أعلم.
أثر الاستثناء على الإقرار
اختلافهم في الاستثناء والشرط في الإقرار قيل إنه يبطله وقيل الشرط باطل وثبت الإقرار وقيل صح الإقرار وجاز الاستثناء ما وجهه؟
نعم يثبت الخلاف في الشرط في الإقرار فقيل: ثبت الإقرار والشرط، وقيل: