جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤

264

جوابات الإمام السالمي

يفسدان معاً، وقيل: يثبت الإقرار ويبطل الشرط والاستثناء في هذا كله كالشرط لأنهما بمعنى واحد.

ألف درهم

وهذا كله فيما إذا رجع الشرط إلى نفس الإقرار لا إلى المُقَرَّ به، وذلك كما إذا قال: عليَّ لفلان ألف درهم إن شاء الله، وقال عندي إن شاء الله، أو قال عليَّ ألف درهم إن شاء فلان، أو قال عليَّ ألف درهم إن كان كذلك، أو إن كان حقاً لم يلزمه أو قال علي ألف درهم صح إلا أن يبدو لي أو قال عليّ ألف درهم إلا أن أرى غير ذلك، وكذلك إن قال عليَّ ألف درهم إن دخل الدار أو إن أمطرت السماء أو هبت الريح أو تكلّم أو نام، أو قال علي ألف درهم فيما أظن وفيما أرى فهذه الشروط والاستثناءات كلها راجعة إلى نفس الإقرار والخلاف فيها وارد على الثلاثة الأقوال.

نعلمه بين

فأما الشرط والاستثناء الراجعان إلى المقر لا إلى الإقرار كعَلَيَّ مائة درهم إلا درهماً أو علي له الدرهم الذي أخذته منه بالأمس فهذا ثابت بلا خلاف أحد من أهل الملة وإنما اختلفوا في استثناء الشيء من غير جنسه، كما إذا قال علي له ألف دينار إلا درهماً أو إلا ثوباً، فإن الدرهم والثوب من غير جنس الدنانير. فمنهم من أثبت هذا الاستثناء وحط عنه الدرهم وقيمة الثوب ومنهم من لم يثبته وقال إنه مقر بالدنانير مدع لخروج الدرهم والثوب.

والصحيح عندي اعتباره لأن الدرهم صرف ولأن الثوب يقضي عن الدنانير عند التراضي وكذلك اختلفوا في استثناء المساوي كعلي له مائة درهم إلا تسعين درهماً، أو إلا خمسين درهماً، والصحيح اعتباره فيهما أيضاً.