الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤294
جوابات الإمام السالمي
هدم ما تحصن به البغاة ولو فيه أطفال
فيما إذا تحصن البغاة بحصن ولا يقدر عليهم إلا بهدم الحصن وفيه الأطفال والمجانين والنساء، هل يجوز هدم الحصن على هذا أم كيف
ذلك؟ الحكم في
يهدم الحصن على البغاة من غير نظر إلى من تحتهم، وإثم من لا ذنب له على آبائهم ورؤسائهم.
ما يدفع للبغاة لدفع شرهم عن البلد
ما قولك في الذي تأخذه هؤلاء المسودة من تأخذه هؤلاء المسودة من المعتاد من هذه البلدان لهم قدر معلوم يعدونه طاعة إذا أطاعوا لا عصياناً إذا منعوا، وإذا لم يعطوا أخذوا الأموال من أسواق المسلمين يأخذ من أهل البلد الصغير والكبير الحر والعبد وربما يقبضون الطارقة كلها كافة وتحصل الضرورة أكبر من أن لو كانوا وهم من قبل لكن ليس لهم حيلة إلا في الذي يدخل السوق. هل يجوز الإلزام لأهل البلد على تسليمها ونخوفهم بفشة الملك ونوزع عليهم المذكور على قدر العادة وقدر التوزيع الذي وزعته شيوخهم وهل يجوز الإغلاظ على من امتنع إذا صح القول بامتناعه على النازل بالسوق وتداعي القاعدة عرفنا وعرفنا بأقصى ما يجوز لأن الحاجة داعية والناس ما يغباك حالهم لهم إرادات في بعضهم بعض الطاني لماله لا يحاذر مثل غيره وما لازم الغلة كلها تباع في السوق لكن الغالب البيع، وأهل هذه الدار ولو قتلوا لم يمتنعوا عن البندر وإذا جاز هل يجوز على اليتيم والغائب؟ تفضل عرفنا جميع ما سألناك عنه والسلام.