الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨298
جوابات الإمام السالمي
فإن ضمان ذلك
يلزم
محدثه فقط ومن عاون المحدث فهو محدث، ومن رآه القتيل فهو معاون للمحدث ويلزم قائد السرية جميع ما أحدثته السرية مما خرجوا له أو غيره إذا كان أصل الخروج للبغي لأنه هو القائد إلى ذلك في الجملة، وإن كان الخروج لحق تقدم على السرية أن لا يحدثوا حدثاً محرماً وبين لهم ما يأتون وما يذرون فمن خالف إلى غيره فضمان ذلك على نفسه. والله أعلم.
الاستعانة بسلاحهم وعتادهم عليهم بعد سلبه
العدو من أهل القبلة كالأزارقة وغيرهم من الفرق الضالة هل يجوز سلب سلاح منهم في الحرب مع الاقتدار عليهم إذا أخذ المسلمون سلاحهم ليقاتلوهم به وليدّخروه لحربهم للاستعانة به عليهم؟ هل هو حلال إذا كان المقصود به قوة الدولة وعز الإسلام ولادخاره وقت الحاجة لا للبيع والأكل؟
رخص المسلمون في الاستعانة على بغاة المسلمين بسلاحهم وكراعهم
حتى تضع الحرب أوزارها. والله أعلم.
مقاتلة المغيرين على بلد بدون حق
فتن أهل الزمان إذا أغارت قبيلة على أهل بلد ولم يصح عندك الباغية
أيجوز لك قتال المغيرة؟ وإلى أين تتبعها؟
حكم المغيرين البغي، فيجوز دفعهم عن البلد ولا يجوز إتباعهم إلا أن عرفوا بالتغلب والتمرد على الحق. والله أعلم.