الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧١371
الجزء الخامس - الآداب
ومنع أهل اليتيم عن الاحتساب ليس بعذر إلا إذا خاف الفتنة فليس له أن يقاتل إلا أن يكون إماماً وأهل اليتيم أولى بالاحتساب له من غيرهم فإن ضيعوا فالأقرب ثم الأقرب وإن كان إماماً أو نائب إمام فهو أولى بالجميع،
والله أعلم.
حكم ترك رعاية ما احتسب في رعايته
عمن قبض نخلة أو ضاحية ويطني غلتها ويقبض الثمن ولم يعرفها لأي شيء كتبت ولا زال كذلك ويبحث لأي شيء كتبت ولم يظهر لها شيء فأراد أن يتركها إهمالاً لعوام البلد فيأكلونها خضماً وقضماً ويقوون بها على معصية الله فيصح له تركها بعد ما احتسب في قبضها ولم ير مكروهاً من أهل البلد، أرأيت إن عارضه بعض أهل
البلد ويخاف الضرابة ولم تقع بعد أيكون ذلك عذراً في تركها؟ ليس له أن يتركها بعد القبض وإن جهلت فغلتها للفقراء وإن خاف الضرابة أحد تصلب لها، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، والمتعدي هو الباغي، والله أعلم.
من
هل بالتوبة عن المعاصي تتحول حسنات؟
من ينفق ويكرم من ماله ونيته على أن يقول الناس: فلان كريم ولم تكن له نية سوى ذلك، ثم بعد ذلك تاب ورجع وأخلص نيته ونوى ما أنفقه وتكرم به فهو الله تعالى هل ينفعه هذا أم لا، وهل
أن
جميع
6
يصح ما قيل إن معاصي العاصي تكون حسنات بعد أوبته ورجوعه