جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

281

الجزء الأول - أصول الفقه

ليس ذلك من باب حمل المطلق على المقيد كما توهمته فلا حاجة لطلبك الموجب لذلك وإنما هو من باب تقييد الحكم ببعض قيوده مثاله أن تقول الصلاة على الهيئة المخصوصة صحيحة فيقول المعترض لا تكفي الهيئة في كونها صحيحة بل لا بد لهذا الإطلاق من قيود وهو وجود الطهارة المخصوصة وستر العورة إلى غير ذلك من القيود فالمنع من بيع الرطب بالتمر حكم مطلق وثبوت ذلك في النسيئة دون غيرها قيد للمنع فهذا وجه ما أشكل عليك من الاطلاق والتقييد.

وأما عد الشيخ أبي سعيد المسألة من أصولهم الفاسدة فذلك لما صح عنده من ثبوت القيد بالنسيئة حتى أنه لم يخطر بباله أن أحداً يجهل ذلك.

أصول

وليس المراد بالأصول التي ذكرها الشيخ أبو سعيد في هذا الموضع الدين التي يكفر المخالف فيها وإنما المراد بالأصول في كلامه القواعد أي فالقول بذلك من قواعدهم الفاسدة وهذا المعنى هو المعنى الجامع بين كلامه وكلام صاحب الإيضاح

فالمسألة على كل حال اجتهادية وكلام أبي سعيد يشعر بتضعيف قولهم بل يصرح بفساده فاستبعادي لكلام أبي سعيد من حيث هذا التصريح لا غير. والله أعلم.

الترجيح بين الأخذ بالمجاز أو الإضمار

اختلافهم في اللفظ الواحد إذا احتمل أن يكون مجازاً وأن يكون فيه الأخذ بالمجاز لأنه أكثر استعمالاً ورجح بعض الأخذ

إضمار رجح بالإضمار لأن قرينته متصلة فما معنى اتصال قرينة الإضمار من هذا

الكلام؟