الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٢442
جوابات الإمام السالمي
حد العورة من المحارم وعورة الرجل
ما الذي يصح للمرء أن ينظره من محرمته وما الذي يصح لربات الحجال أن ينظرنه من الرجال؟ فضلا منك اكشف عنا هذا
الإشكال.
عورة المحرمة عند ذوي المحرم منها كعورة الرجل من السرة إلى الركبتين فيحل له النظر من محرمته إلى ما عدا السرة والركبتين صاعداً وسافلاً. وكذلك يحل للمرأة النظر من الرجل إلى ما عدا ذلك إلا إذا كانت هنالك شهوة أو مخافة فتنة فإن النظر مع وجود إحدى الخصلتين محجور. هذا كله إذا كان الرجل غير زوج أما زوجها فما يحرم عليه شيء من والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.
ذلك
دهن المحارم الأعضاء
ذات محرم من الرجل مثل أخته هل لها أن تدهن شيئاً
أعضائه؟ من
إذا سلمت صدورهما من الريبة وانتفت عن أنفسهما دواعي الشهوة جاز لها أن تدهن ما تحت الركبتين وما فوق السرة، والله أعلم.
كشف المرأة ثيابها في مكان مستتر
الرجل إذا جرد عن زوجته ثيابها وكشفت عن رأسها في مكان مستتر
هل عليها بأس أو لا؟
لا بأس فيه وهو مكروه كراهة تنزيه لأنه مخالف الأدب، والله أعلم.