جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٣

الجزء الخامس - الآداب

443

العورة من أم الزوجة

يحرم

عليه من مس

هل يجوز للرجل بأن يداوي أم امرأته من تحت السرة إلى الركبة من فوق الثوب مثل أن يمسها بالنار أو يمسحها عن العصبة أو غير ذلك؟ وما يحرم البنت من مس؟ وهل فرق بين الاضطرار والاختيار؟ أم امرأته من تحت سرتها إلى ركبتها فإن هذا عورة على ذي المحارم كلهم، والعلاج إن كان لضرورة فلا حرج لدفع الضرورة بشرط أن يكون المعالج بصيراً بالداء لا مُتغشّماً ولا مدعياً. ولا تحرم البنت بمس ذلك من أمها وإنما تحرم بمس موضع الجماع متعمداً قيل وإن خطأ، وتوقف سليمان بن عثمان ومحبوب فيمن مس جسدها ما خلا العورة. والله أعلم.

حلق اللحى

حلق اللحى وغلفها من الكبير أم من الصغير فما الدليل من الكتاب والسنَّة أو من السنة وحدها آتونا به وإلا فلما تحرمون المباح علينا من غير إيضاح أليس لنا أن نتزين لنسائنا ونتصنع للنساء مأمورين بالنظافة والطهارة كتقليم الأظافر وحلق الشعور التي في الصدور بين لي الجواب. ما كنت أحسب أن يمتد بي زمن حتى أرى دولة الأوغاد والسفل

فما رأيت عجباً كاليوم سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ (1) كيف يطلب الدليل

على شيء علم من الدين بالضرورة

وليس يصح في

الأذهان شيء

إذا احتاج النهار إلى دليل

(1) سورة النور، الآية 16.