الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣303
وجميع
الجزء الأول - أصول الفقه
أقوال المسلمين صواب وإنما وجب طلب الأعدل والأرجح التماساً
للأقرب إلى الحق والأشبه بمعنى النص، ولا فرق في هذا بين حقوق الله وحقوق عباده إلا إذا كان لحق العباد مطالب أو مخاصم فإنه ليس لأحد أن يحكم لنفسه على غيره برايه بل يرتفعون إلى الحاكم ويأخذون بقوله وبالحكم في مسائل الاجتهاد ينقطع النزاع والعلم عند الله تعالى وبه التوفيق.
الفرق بين مسائل الدين ومسائل الرأي الخلافية
المسائل التي يجوز فيها الاختلاف والتي لا يجوز فيها الاختلاف كما قيل مسائل الرأي يجوز فيها الاختلاف فبيّن لنا الفرق بين مسائل الدين ومسائل الرأي بتوضيح صريح، وكما قيل اختلاف المسلمين في الرأي رحمة واختلافهم في الدين بلاء ونقمة، تفضّل اشرح لي ذلك ويا شيخي إن وردت الآثار بأقوال في مسألة هل يكون أولى بالعمل ما تقدم من الأقوال في ذلك وما بعده من الأقوال أو هي سواء؟ كما يقال قيل كذا وكذا إلى غير ذلك من ترتيب الآثار المشرقية والمغربية إذا كنت لا أبصر أي الأقوال أحسن لقلة علمي بالأصول.
مسائل الدين عبارة عن الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة والإجماع، فإذا جاء النص من واحد من هذه الثلاثة نصاً متفقاً عليه وجب خلافه وكان ذلك ديناً يدان الله به فمن خالف خرج عن الدين
قبوله وحرم إلى الفسق والعياذ بالله ويكون ذلك في الاعتقاد كالقول برؤية الباري عز وجل وثبوت زيادة الصفات على الذات والقول بالخروج من النار وولاية الله كاليهود والنصارى والمخالفين لأهل الحق من فرق الإسلام
من حرم
وولاية من شهر بالأحداث في الإسلام ويكون في العلميات والتركيات