الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨338
جوابات الإمام السالمي
عدم ثبوت النجاسة إلا باليقين
رجل يرى في إزاره قبيل المقعدة نقطاً حمراء وسوداء ولا يبين له أنها وكح دم) ولا غيره وليس به ألم في مقعدته حتى يكون على يقين، ما حال صلاته على هذه الصفة؟ وهل يسعه أن يصلي بالناس لأنهم إذا حضر يكرهون أن يتقدموه؟ فما ترى سيدي من النظر في أمره؟ أيترك الإمامة على الشك أم يصلّي بهم حتى يستيقن أن ذلك دم من غير شك؟ لنا ذلك. بين
لا يترك الإمامة على ذلك بل يصلي بهم حتى يستيقن أنه دم لأن الأصل في الثوب الطهارة فهو على أصله حتى يصح غير ذلك، والله أعلم.
طهارة ما وقعت فيه فأرة
خرس نيل (2) وقعت فيه فأرة فوجدها صاحب الخرس طافية فوق الماء ما حكم النيل والماء من الخرس؟ وهل ينتفع صاحب النيل أم لا؟ أفتنا مأجوراً.
إذا كان النيل مختلطاً بالماء ممتزجاً به فلا ينتفع صاحب النيل به بل يراق جميعاً ويسعى في تطهير الخرس على حسب القانون المذكور في تطهير الخزف والفخار، وإن كان النيل جامداً راكداً جموداً يمكن معه عزل الماء عنه ويستطاع الاحتيال في تطهيره بالماء فلا أرى بأساً أن ينتفع به بعد تطهيره.
(1) وكح دم أي أثر دم. (2) الخرس: نوع من الأواني الفخارية وفي اللغة الخراس هي الدنان. والنيل: مادة كالدقيق يصبغ بها الأشياء.