الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩الجزء الأول - الطهارة
339
ولست أعرف قواعد النيل فلذا جئت بهذا التفصيل نظراً إلى حديث الفأرة (1) الواقعة في السمن فأمر بإراقته إن كان مائعاً وبإلقاء الفأرة وما حولها إن كان جامداً فالمسألة كالمسألة وهي على مثلك ليست بمشكلة هذا ما حضرني. والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.
حكم تصرفات الأقلف
عن الأقلف هل هو كالمشرك فلا يزوج ولا يتزوج ولا يذبح ولا تصح صلاته؟
نعم جعلوه في ذلك كله كالمشرك لأنه شابهه في حصول القلفة المانعة من الوصول إلى الطهارة عن البول والجنابة مع إمكان زوالها ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأيضاً من شرط الإسلام حصول الختان وإن لم يحصل الختان فلا إسلام. والله أعلم.
الصلاة بالغسل دون الوضوء بعده
الأثر من أن الجنب إذا أزال النجس عن موضعه وغسله وتوضأ على ما أمر جاز له أن يصلّي بذلك الوضوء فهل هو توضؤ على نجاسة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن تحت كل شعرة جنابة (2) أم للحديث معنى غير ظاهر؟ تفضل اكشف لي ما أشكل علي.
(1) رواه مالك في الموطأ في كتاب الجامع باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، والبخاري في كتاب الذبائح والأطعمة باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد. (2) رواه الربيع بن حبيب باب في كيفية الغسل من الجنابة برقم 139، وأبو داود في كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة.