الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٧الجزء الأول - الطهارة
357
الاستجمار بعود يبس بالقحط
ما ذكره القطب في شرح النيل في الاستجمار الذي يستجمر بنحو عود يبس بقحط لا يقطع، ما الفرق بين ما يبس بقحط وبين ما قطع رطباً ثم يبس؟ تفضل عليّ بالبيان.
لا أعرف الفرق في ذلك ولعلهم يجعلون المقطوع من العيدان كالمذكي من الحيوان يبقى له أحكام الشرع، والميتة بقحط كالميتة بلا ذكاة، ومثل القحط العطش مع وجود الماء وسائر العلل القائلة فإن كان هذا هو الفرق مع ما به وهن فذاك وإن لم يكن فلا أدريه والله أعلم.
منافاة الوضوء للنجاسة في الأنف
النحاسة
ما يوجد في الأثر أن المتوضئ إذا نسي نجاسة في أنفه أن وضوءه فاسد وإذا كان في فيه فوضوؤه تام أترى لو صلّى من نسي في أنفه هل عليه إعادة صلاته إذا ذكر ذلك مع تيقنه زوال النجاسة بالاستنشاق أم تكون صلاته تامة لكونه لم يترك شيئاً من فرائض الوضوء؟ أم القول بالنقض مبني على القول بوجوب المضمضة
والاستنشاق؟
إذا تيقن زوال النجاسة من أنفه بالماء فيخرج في وضوئه قولان: أحدهما التمام والثاني النقض.
أما التمام فمبني على قاعدتين شهيرتين عندهم: إحداهما عدم وجوب الاستنشاق عند القائلين به والثانية عدم وجوب النية عند إزالة النجاسة عند القائلين به أيضاً.