جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

الجزء الأول - الأذان

413

احتساب الأذان ولو من الضرير

من.

عنده دراهم للمسجد، وفي المسجد رجل قائم ضرير يكنسه ويؤذن في أوقات الصلاة ويصلي بالناس، هل يجوز لمن عنده الدراهم أن يدفعها لهذا الضرير دفعة واحدة أو يدفع إليه شيئاً فشيئاً على قدر النفقة؟

لا يفعل من ذلك شيئاً، ورزق الضرير على الله لا على المسجد، ويحتسب أذانه وقيامه عند الله وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا

يَحْتَسِبُ (1). والله أعلم.

أذان الثقة وغيره

إمام الجماعة هل يجوز له أن يجتزئ بأذان رجل غير ثقة في المسجد للصلاة بالجماعة بغير أذان منه عند إقامة الصلاة؟ وهل عليه بأس إذا كان هذا فعله على كل صلاة؟

ويقيم

يجوز له ذلك ويجوز أن يأمره بالإقامة، ولا يشترط الثقة في هذا كله وإن وجد الثقة فأحسن وغير الثقة جائز، وكذلك العبد، وكذلك الفاسق ولو كان مشهور الفسق فكل هذا جائز وناهيك أنهم أجازوا الصلاة خلف البار والفاجر فكيف بالأذان والإقامة. والله أعلم.

(1) سورة الطلاق، الآيتان 2، 3.