الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٥415
الجزء الأول - الأذان
حكم الأذان للخسوف والكسوف
القول في الأذان الذي تفعله عامة الناس عند الخسوف والكسوف وهل في ذلك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عند أحد من السلف أو الخلف دال على ثبوته ندباً واستحباباً ويدل على منعه كراهة أو عدم انبغاء أو استحباب
ليس في هذا إشارة من عمل، بل هو محض بدعة يلزم القادر إنكارها، والذي جاءت به السنة في ذلك أن يفزعوا إلى المساجد ويذكروا الله ويكبروه ويتصدقوا ويصلوا فإن لهذا الأمر شأناً في إطفاء الغضب ودفع البلاء، وليس الأذان من السنة ذلك الوقت بل صلاة الخسوف تصلّى بلا أذان ولا إقامة بهذا جاءت السنة، فما ظنك بالأذان لغيرها،
في
والله أعلم.
رد السلام من المؤذن وأشباهه
المؤذن إذا مر عليه إنسان وسلم عليه أيرد عليه السلام وهو في الأذان أم لا؟ وكذلك الذي يتوضأ وسلم عليه أيرد السلام وهو في حال التوضؤ أم يتمكن إلى أن يتم التوضؤ ويرد السلام متى ما يفرغ أم
كيف يصنع؟
ليس على المؤذن ولا على المتوضئ السلام، وكذلك المشغول بتلاوة القرآن وبالذكر وبالصلاة لا يسلم عليهم ولا يلزمهم الرد وكذلك الذي يقضي حاجته لا يسلم عليه، والله أعلم.