الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٧الجزء الأول - الصلاة
تعدد الوطن موجب للإتمام فيه
437
نعم
من ولد ببلدة فاتخذها وطناً له مدة ثم رأى صلاحاً أن يسكن في بلدة أخرى وجعل ذلك الوطن وطناً له إلا أنه لم ينو السكن فيه ولا نزع
الوطن منه هل له أن يصلّي فيه تماماً على هذا أم لا؟
له أن يصلّي في ذلك المكان تماماً بل يجب عليه ذلك ما لم ينزع الوطن منه، والله أعلم.
صلاة المريض قاعداً في صف المصلين قياماً
رجل يصلّي مع الإمام جماعة وكان في وسط الصف وكانت به حمى فلما سجد الإمام للركعة الأولى وقام للركعة الثانية جلس ذلك الرجل في وسط الصف يصلّي قاعداً والناس عن يمينه وشماله وهم يصلون قياماً هل تكون بذلك صلاتهم تامة. أم لا؟
صلاتهم تامة لأنه قد جاء بما يلزمه في صلاته ولأنه ساد للفرجة ولأن للاضطرار حكماً يخالف حكم الاختيار، والله أعلم.
إمامة المفأفئ (1)
الإمام الذي يتفأفأ في الصلاة في قول سمع الله لمن حمده أتكون صلاته تامة هو ومن صلى خلفه أم لا؟
صلاته تامة هو ومن صلى خلفه إلا إذا كان يتبدل بذلك التفأفؤ شيء
(1) الذي يتردد في كلامه.