جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٣

الجزء الأول - الصلاة

443

نقص شيء من الصلاة

من نقص من صلاته شيئاً يحفظه أو لا يحفظه؟

إذا نقص من صلاته شيئاً ناقضاً لها وجب عليه إعادتها وإن كان المنقوص غير ناقض فلا إعادة.

وإن لم يحفظ ما صلّى فعليه إعادتها لأن ذمته مشغولة بالفرض ولا يخرج عن شغلها إلا بيقين هذا ما ظهر لي. والله أعلم.

سقوط كفارة ترك الصلاة بالتوبة

رجل حضره وقت الصلاة وتمادى في شغله وتهاون بأدائها إلى أن فات الوقت هل من رخصة له عن الكفارة أم لا؟ تفضل بالجواب. أما المتمادي والمتهاون فلا أرى له رخصة في ذلك بل حقه أن يشدد عليه العقوبه لتماديه وتهاونه. وأما التائب الراجع النادم على ما فرط فلا يبعد من الرخصة فإن بعض المسلمين قد عذره من الكفارة ولم ير عليه إلا التوبة. ولا تظن أن التوبة لقلقلة اللسان بل التوبة الندم على ما فرط، والرجوع عما وقع فيه، والعزم على أن لا يعود إليه، وطلب غفرانه من ربه والله أعلم.

عدم صحة التقدم على الإمام

من توضأ ولم يعتقد نية الوضوء لا بقلبه ولا بلسانه هل عليه إعادة وضوئه أم لا؟ وفيمن جاء لصلاة فوجد الجماعة يصلون في صرح المسجد

فدخل داخل المسجد فصلى منفرداً هل عليه إعادة صلاته أم لا؟