الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٠جوابات الإمام السالمي
نية المسافر المقتدي بالمقيم حكي لنا قول وقد حكاه لنا الشيخ سعيد بن ناصر والشيخ سيف بن ناصر عن الشيخ سعيد بن خلفان رحمه الله تعالى أن المصلّي المسافر خلف المقيم في الرباعيات أنه يجوز أن يقول أربع ركعات وفي الأثر موجود لا يجوز والفعل عند الإمام أربع ركعات مما يضيع من القول ونحن قد حكيناه لغيرنا فلم يقبل منا؟ أجبنا عن هذا.
إن ما حكاه الشيخان عن شيخنا الخليلي رحمة الله عليه قد قرئ علينا من أثره وسمعنا كذلك من أجوبته وإليه يذهب شيخنا الصالح رحمة الله عليه وهو صواب ولا مانع من التلفظ بالأربع إذا كان المسافر خلف المقيم لأنه حينئذ إنما يصلي صلاة إمامه وهي أربع ركعات بلا شك وإذا جاز له القصد إلى ذلك وجاز له الدخول في الأربع خلف المقيم فما يمنعه من التلفظ لقصده وفعله فالحق الظاهر جواز ذلك ولي في هذا المعنى مسألة كشفت عنه القناع، والله أعلم.
الجهر بالاستعاذة في الصلاة
من أفتى بأن الاستعاذة بالقلب دون التلفظ بها في الصلاة هل يكون في إفتائه بذلك موافقاً للحق أم لا؟ أرأيت إذا تشبث هذا المفتي بما يوجد في هيمان الزاد» عن إمامنا القطب مما نصه: والمختار عند أئمة القراء الجمهور الجهر بها وقيل يسرها مطلقاً وقيل يسر بها فيما عدا الفاتحة، وأطلقوا اختيار الجهر وقيده أبو شامة بقيد لا بد منه وهو أن يكون بحضرة من يسمعه قال لأن الجهر بالتعوذ إظهار شعار