جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٧

الجزء الأول - الصلاة

457

إذا تزوجت بادياً لزمتها طاعته ومتابعته والبادي لا وطن له إلا عموده، فيلزم الانتقال من الهجرة إلى الأعراب وكذلك الصبية إذا بلغت إذ يلزمها أن لا ترضى بذلك التزويج فإن رضيت به كانت مضيعة للازم. والله أعلم.

وطن المرأة المطلقة

قولهم في المرأة المطلقة إن وطنها وطن مطلقها حتى تخرج، وكذا العبد إن عتق ما وجهه؟ مع أنها انفصلت عن الزوجية، وانفصل العبد عن الرق؟

ذلك لتغليب حكم الوطن على السفر، فإن من وصل وطناً في غير دار بسبب يوجبه عليه فليس له أن ينتقل إلى السفر إلا بعد الخروج من ذلك البلد، فإن خرج إلى حد السفر فله أن يقطع الوطن فيرجع فيصلّي سفراً.

وإن كان للمرأة وطن سابق غيره صلت تماماً في وطنها وقصرت في ذلك البلد. والله أعلم

إلى متى يقصر المسافر بعد رجوعه؟

قولهم في المسافر إذا رجع هل يقصر حتى يدخل بيته أو سوره أو البلد؟ أقوال، ما وجهه؟

المعروف عندنا معشر المشارقة ثبوت القصر إلى أن يدخل عمران بلده، لأن البلد كلها وطن له، وهو معنى القول الثالث، وأما القول الأول والثاني فقد اعتبرا في الوطن مكاناً مخصوصاً من البلد، فمنهم من اعتبر أن الوطن بيته فقط وسائر البلد طرق ومنهم من اعتبر أن الوطن ما أحاط به السور.