الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠470
جوابات الإمام السالمي
بعد ذلك لأن القيام فرض مطلوب بذاته أيضاً ولا يترك فرض مطلوب بذاته لفرض آخر مثله إلا بمرجح يرجح أحدهما على الآخر ففرضية القيام باقية على حالها وسقطت فرضية الطهارة لتعذر وجودها.
وأيضاً فالقيام ركن في الصلاة وطهارة الثوب شرط لها ومراعاة الركنية ألزم من مراعاة الشرطية إذا لم يمكنه إلا إسقاط أحدهما والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.
تأخير الدخول في صلاة الإمام لعقد جماعة أخرى رجل جاء المسجد والإمام قد دخل في الصلاة فرأى جماعة من الناس لا يحسنون الدخول عند الإمام هل له أن يؤخر صلاته حتى يفرغ الإمام ثم يصلي بهم جماعة؟
لا يجوز له ذلك لأنه مأمور حينئذ أن يدخل في صلاة الإمام وهو معنى قوله: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام (1) ففي هذا الحديث الأمر بالدخول مع الإمام والأمر حقيقة للوجوب ولا دليل هنا للعدول به عن حقيقته، وقول: «سن لكم معاذ» (2) وفي رواية «سن لكم ابن مسعود سنة حسنة فاستنوا بها» (3)، ورواية الايضاح سن لكم معاذ سنة حسنة فاصنعوا مثل ما صنع حين ذكر له
))
(1) رواه الترمذي في سننه في الجمعة عن رسول الله باب الرجل يدرك الإمام مشى عنه: حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده.
(2) رواه أحمد في مسنده في مسند الأنصار في حديث معاذ بن جبل. (3) رواه عبدالرزاق في مصنفه باب الذي يكون له وتر وللإمام شفع برقم 3176.