جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٥

475

الجزء الأول - الصلاة

المنفرد حال صلاة الإمام وحيثُ أجازوا فيها تعدد الجماعات في حال

ذلك

في

طلب

واحدة ومنعوا جميع ذلك في المسجد ولا ينقض علينا تجويزهم الصحارى الحكمة التي عللنا بها وجوب الدخول مع الإمام وهي الائتلاف لأنا نقول إنما أجازوا ذلك في الصحارى دون المساجد لندور وقوعه فلا يترتب عليه المحذور وهو تشتت الشمل بخلافه في المساجد التي أمن فيها وقوع ذلك المحذور كمساجد السوق وما لا إمام له.

لا يقال إن ما قيل من جواز صلاة المنفرد حال صلاة الإمام بالجماعة بحيث لا يجوز صلاته مع الإمام دليل على عدم اعتبار المسجد لأنه لو كان المسجد معتبراً ما جوز له أن يصلّي فيه وقت صلاة الإمام بالجماعة مطلقاً لأنا لا نسلم جواز ذلك أصلاً إذ لا دليل عليه كيف يجوز له أن يصلي وحده والإمام مقيم بالجماعة. ومع ذلك النصوص المتقدمة إنا لا نراه لكنا لا نخطئ من رآه لأن ما ذكرنا إنما هو محض اجتهاد وكل مجتهد مصيب، وفقنا الله تعالى على إصابة الحق وألهمنا رشدنا بجاه نبيه الكريم عليه وعلى آله وصحبه أكمل

صلاة وأوفر تسليم.

إمامة الأعرج

جميع

إمامة رجل أعرج بقوم أصحاء في صلاة الفرائض مع وجود غير

الأعرج ممن يصلح للتقدم بالناس؟

ينهى عن ذلك لوجهين:

أحدهما أن صلاة الأعرج بالأصحاء مختلف فيها وصلاة الصحيح بمثله أو