جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٧

الجزء

ء الأول الصلاة

497

لي علماً مني مفهوم وأهل مكة أدرى بشعابها والسلام.

أن مثلك تكفيه الإشارة وإلا فالعبارة قاصرة والمطلوب

لا نسلم أن من أدرك بعض الحد مدرك لجميعه بل المدرك للبعض لا يطلق عليه أنه مدرك للكل وإن كان في سعة من الوقت وبهذا يسقط قولك أنه مدرك له لزمه الإتيان به من أوله إذ لم يصح

وإذا صح وإنما صح أنه مدرك لبعضه.

يصح

أنه مدرك له

وأما قولك وقوله: «وابدل ما فاتك» يحمل على أن المراد به ما فاته ولم يدرك منه شيئاً فهو حمل للحديث على غير ظاهره بغير دليل وكفى بقولك يحمل إلخ، بياناً على أن ذلك من صرف الحديث عن ظاهره وليتك إذ حملته على ذلك بينت الداعي إلى الحمل إذ لا يثبت صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل ولا يكفي دليلاً أن اجتماع الفوات والإدراك في حد واحد غير ظاهر ها هنا لأنه لا يصح أن يكون ذلك فائتاً مدركاً لأن قولك لا أن يكون ذلك فائتاً مدركاً ليس بشيء إذ الفوات والإدراك لم يجتمعا في شيء واحد وإنما اجتمعا في شيئين وهما أجزاء الحد. فالفائت من الحد غير المدرك منه كما أن الفائت من الصلاة غير المدرك منها فالصلاة بالنظر إلى جملته شيء واحد ولكل واحد منهما أجزاء لا يتصور إسقاط شيء منها وكما أنه صح في أجزاء الصلاة أن يكون بعضها فائتاً وبعضها مدركاً كذلك يصح في أجزاء الحد أن يكون بعضها فائتاً وبعضها مدركاً والفرق بينهما تحكم. وأما قولك والظاهر أنه لا يصح أن يدخل المأموم مع الإمام لا في أول حد إلخ، فلو طالبك مطالب في الدليل على استظهار ما استظهرته ما كنت