الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٥القنوت في صلاة الوتر
الجزء الأول - الصلاة
من يقنت في صلاة الوتر في الركعة الثالثة بعد الركوع في القيام شهر رمضان هل تتم صلاته أم لا؟ وما الدليل على بطلان القنوت في ذلك؟ لا تتم صلاته والدليل قوله: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) (1) ومن المعلوم أن القنوت من كلام الناس فإن قيل قنت النبي في بعض صلواته قلنا ذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة، وقد نسخ بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ﴾ (2)، والعمل على الناسخ دون المنسوخ، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت أصلاً وإنما أحدث
القنوت أهل العراق. والله أعلم.
لا تصح بلا وضوء أو تيمم
من به جرح أو مرض ولم يستعمل الماء له مخافة الضرر ولم يتيمم حين حضرت الصلاة أو في أثنائها. أتفسد صلاته أم لا؟
ليس له أن يصلّي بلا وضوء ولا تيمم عند الإمكان فإن فعل نشياً فألزمه البدل، وإن ذكر في الوقت أعاد. والله أعلم.
الجهر بتكبيرة الإحرام
أو
الجهر بتكبيرة الإحرام هل هو واجب أم مندوب أو مباح أو محجور مكروه للفذ والمأموم؟ وهل بينها وبين سائر التكابير فرق في السر والجهر؟
(1) تقدم تخريجه صفحة (466). (2) سورة المؤمنون، الآيتان 1 و 2.