جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٦

جوابات الإمام السالمي

ظاهر كلام المشارقة رحمهم الله عدم الفرق بينها وبين سائر التكابير في حكم الجهر والسر قال هاشم إن أسمع بيان نفسه فلا بأس وقال غيره إن أسمع أذنيه فهو أحب إلي. وظاهر مذهب المغاربة رحمهم الله ثبوت الجهر فيها مطلقاً. ونص الإيضاح في تكبيرة الإحرام إنما هي بالجهر سواء فيها الرجل والمرأة غير أن المرأة إنما تسمع أذنيها لا غير لأنها مأمورة بخفض الصوت والرجل أيضاً يستحب له ذلك إذا كان يصلي وحده وإذا جهر أكثر من ذلك فليس عليه شيء. وأما إذا كان إماماً لقوم فإنه يؤمر بالجهر فيها ليسمعهم وإن أسر بها الإمام أو غيره من الناس متعمداً فإنه يعيد إحرامه سواء في هذا صلاة الجهر وصلاة السر. هذا كلامه وهو يقتضي أن الجهر بها واجب غير أن الفذ له خفض الصوت بها ويجب على المرأة ذلك وعلى قاعدة المشارقة أن الجهر بها جائز واستحبه بعضهم وهذا كله في صلاة الفذ وأما الإمام فلا بد له من الجهر بها حتى يسمع من وراءه لأنه إنما جعل إماما ليؤتم به. والله أعلم.

الصلاة مدافعاً للبول أو الغائط

من صلى وهو حاقن لأحد الأخبثين غير شاغل له هل تبطل صلاته

أو لا؟

في حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين).

(1) رواه الربيع في مسنده باب جامع الصلاة برقم 298 ومسلم في صحيحه في المساجد

ومواضع الصلاة باب كراهية الصلاة