الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤??
جوابات الإمام السالمي
وإن كانوا في موضع تجوز صلاتهم مع الإمام أن لو صلوا معه وذلك مع عدم الحائل فيما دون خمسة عشر ذراعاً فالنقض أولى بهم لأنهم نازعوا
الإمام.
على أن الخلاف ثابت في صلاتهم الأولى التي صلوها قبل الإمام فعلى قول بشير أنها فاسدة، والله أعلم.
طروء الحدث على إمام المسافرين واستخلافه مقيماً مسافرون إذا كانوا يصلون بصلاة إمامهم المسافر وفيهم مقيمون ثم انتقضت صلاة إمامهم المسافر بحدث فاستخلف عليهم مقيماً فأتم بهم صلاة المسافر ثم قام هو والمقيمون فأتموا صلاتهم فرادى ثم سلم هو ومن خلفه من مقيم، ومسافر أرأيت إذا سلم المسافرون بعد ركعتين هل تتم صلاتهم؟
قال أبو عبدالله يتم بهم المقيم صلاة السفر ثم يجر رجلاً يعني مسافراً يسلم بالقوم ويتم هو صلاته وإن لم يكن وراءه أو قريباً منه رجل ممن يقصر الصلاة فليمض هو على صلاته ويترك القوم.
وقال غيره إن الجر في الصلاة عمل ولكن إذا أتم صلاة المسافر تأخر وتقدم رجل من القوم يسلم بهم.
وأقول إن سلموا بغير تقديم أحد فجائز تخريجاً على هذا القول إذ لم يبق من صلاتهم إلا التسليم على أنه قد قيل فيمن سلم قبل الإمام لا تنتقض صلاته ولا أحبّ ذلك في الاختيار، والله أعلم.