جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

85

الجزء الثاني - صلاة السفر

المسافر المسبوق في إحدى الصلاتين المجموعتين سهو المسافر في صلاة الظهر مثلاً إذا لم يدرك المأموم والإمام وبقيت عليه ركعة أتكون رقعتها بعد تمام فرض الظهر أم بعد تمام الفرضين؟ يرقع بعد تسليم الإمام من الظهر ولا يصح له أن يؤخر الرقعة إلى أن يفرغ من الصلاتين ولا إلى ما دون ذلك فإن أخرها فسدت صلاته والله أعلم.

جمع الصلاة في السفر دون وطن الإقامة

عن رجل يخدم السلطان وهو قائم في بنادره والياً على بلد من بلاده وطالت المدة عليه وهو يصلّي جمعاً هل يجوز له أن يصلّي وطناً في كل بلد ينزل فيه إن شكك في صلاته لمضي الوقت؟ وفي حال السؤال بعد يصلّي سفراً أم لا؟

إذا كان لهذا العامل وطن معروف ولم ينو الإقامة في غيره من البلدان بل قصده الرجوع إلى وطنه فحيث ما حل في بلد لا ينوي فيه الإقامة فإنه يقصر الصلاة فيه يصلّي قصراً كل صلاة في وقتها أفضل له من الجمع فإن الجمع رخصة ومحلها إذا كان المسافر في سيره من مكان إلى مكان فأما إذا نزل فالأفضل له ترك الجمع ويصلّي الظهر ركعتين في وقتها وكذا العصر

والعتمة وينبغي له أن يصلّي السنن والنوافل التي كان يصليها في وطنه. وأما أن يصلّي في كل بلد يحلها وطناً فلا إلا إذا نوى الإقامة فيها. قال الشيخ عامر في إيضاحه قال الإمام بلغني عن الحسن البصري قال مضت السنة أن يقصر المسافرون وإن أقاموا عشر سنين ما لم يتخذوها وطناً. ورُوي عن عبدالله بن عمر أنه أقام بأذربيجان سبعة عشر شهراً يصلي قصراً والله أعلم.