الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٦86
جوابات الإمام السالمي
تبعية الزوجة للزوج في القصر والإتمام
تصلي
من تزوج امرأة من غير داره واشترط عليه بعض أوليائها السكن في دارها ونقلها إلى وطنه وبعد مدة أرادت الرجوع عند والدتها في وطنها فكيف تكون صلاتها في وطنها تبعاً لزوجها وإن كان يصلّي
سفراً أم لا؟
تماماً في المكانين لثبوت الشرط وجوب اتباع الزوج، وهذا إذا لم تهدم شرطها فإن هدمته تبعت زوجها.
وقيل تصلي تماماً حيث اشترطت السكن وتصلي عند زوجها قصراً وهذا إذا لم تخرج للإقامة عند زوجها.
وقيل على الزوج أن يصلي معها تماماً حيث رضي الشرط فكأنه رضي السكن معها ومن التزم شيئاً لزمه، والدليل قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1) وقوله تعالى: كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (2)، والله أعلم.
تبعية المرأة لزوجها في السفر
رجل وامرأته سافرا حتى جاوزا الفرسخين وأقاما ببلدة فاتخذها الزوج وطناً هل له أن يخير امرأته بين أن تصلي قصراً أو تصلي
بصلاته تماماً أم ليس له ولا لها أن تصلي بصلاته ولو جبرها؟
إذا كان لها وطن غير هذا البلد الذي أقام فيه هو فله أن يخيرها في الصلاة
(1) سورة المائدة، الآية 1.
(2) سورة الصف، الآية 3.