جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

92

جوابات الإمام السالمي

الأسفار التي يباح فيها القصر

صفة السفر الذي تجرى فيه أحكامه على المسافر مثل قصر الصلاة

الصلاة

وإفطار رمضان وغير ذلك، وهل من فرق في ذلك بين والصيام وسائر الأحكام؟ وهل يحدّ بأزمنة وأمكنة؟ وما معنى قول الأصحاب إن المسافر يقصر الصلاة ولو مضت عليه سنون؟ وما صفة اتخاذ الوطن؟ وفي أي مكان يجب اتخاذه؟ وبأي حال يعتبر المكلف مواطناً؟ وهل يصح اتخاذه بأرض يملكها المشركون؟ وهل سواء في ذلك ما إذا كانت أرض إسلام ودخل عليها حكم الشرك أو كانت أرض شرك؟ وهل من فرق بين ما إذا كان الحكام من المشركين يعترضون المسلمين في دياناتهم ولا يعترضونهم؟ وهل من فرق بين كون الرعايا مسلمين أو مشركين أو زاد نوع آخر أو تساووا كثرة؟

صفة السفر أن يخرج من وطنه قاصداً يتعدى الفرسخين أو يخرج فيتعدى أحدهما على قصد الرجوع إلى وطنه فيذهب في مسيره ما شاء الله تعالى من الزمان، إما ضارباً في الأرض يبتغي من فضل الله، وإما غازياً في سبيل الله، أو حاجاً بيت الله، أو طالباً العلم، أو زائراً لأخ في الله أو رحم، أو ناظراً في آيات الله، فهذه أسباب السفر التي جاءت بها أدلة الشرع. فإذا خرج الخارج لشيء من هذه المعاني فهو مسافر إجماعاً ويحق له الترخيص برخص السفر وتلزمه أحكامه وإن خرج لغير ذلك كالآبق والناشز وقاطع الطريق والساعي بالفساد فهذا عاص في سفره. وهل له أن يترخص برخصة السفر أم لا؟ قولان في المذهب وغيره، وما دام الإنسان