جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

109

الجزء الثاني - صلاة السفر

وطن معين فبمجاوزة الفرسخين من ذلك الوطن يصح له السفر ولا وطن معين لهذا فلا سفر له فتوجه لهم الإلزام بالتمام والله أعلم فلينظر فيه ولا

يؤخذ إلا بعدله.

قال السائل:

وما وجه قول من قال إنه يكون تابعاً لأبيه مطلقاً أرأيت إذا بلغ في السفر وقطع النظر عن نية الوطنية أيكون داخلاً تحت هذا الإطلاق لا؟ فإذا كان داخلا فما وجهه؟

نعم هو داخل فيه ووجهه أنهم حكموا عليه بالأغلب المعتاد من أحوال الناس فإنه قلما يكون وطن الرجل غير وطن أبيه، ولأنه قد جرى عليه حكم الإتمام قبل البلوغ فذلك الحكم مستصحب حتى يحول عنه نيته إلى

مكان آخر، والله أعلم.

إتمام الزوجة برجوع الزوج إلى وطنه

رجل وزوجته يقصران الصلاة في بلد، فرجع الزوج إلى وطنه الصلاة، أعلى زوجته أن تتم بتمامه أم لا؟ فإن قلت:

فجاء يتم القصر لا يدخل على التمام والتمام يدخل على القصر، قلنا: ذلك إنما هو فيمن تزوجها من يقصر الصلاة وهي في بلدها الذي تتم فيه الصلاة، فإن قلت إن ذلك مطرد في جميع الصور، قلنا: وكيف يكون وقد تعبد كل منها بغير ما تعبد به الآخر وتلك الزوجة قد تعبدت بالقصر فكيف يجوز لها الرجوع عنه إلى التمام؟ تفضل

بين لنا ذلك.