الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠11.
جوابات الإمام السالمي
جاز لها التمام من حيث إنها تابعة لزوجها في حكم التمام، وتعبدها بالقصر ارتفع بنزول التعبد بالتمام فلا إشكال. مثاله رجل تزوج في حضر بامرأة مسافرة الإجماع أن عليها أن تصلي كصلاته إذا لم تشترط وطناً غير وطنه، هذا ما ظهر في تحرير هذا القول فانظر فيها ولا تأخذه إلا بعدله.
التنفل بعد صلاة العصر المجموعة مع الظهر
هل يجوز للمسافر أن يصلّي نفلاً بعد أن يصلّي العصر إذا جمع الصلاتين في وقت الأولى أم لا؟
عندي أنه لا يجوز ذلك لعموم النهي الوارد في ذلك ولا مخصص يخصصه بما إذا صليت العصر في وقتها المعتاد دون ما إذا قدمت عليه لسبب يبيح تقديمها، والله أعلم.
اشتراط العقد للجمع بين الصلاتين عند الدخول في الأولى قول صاحب الإيضاح في باب الجمع بين الصلاتين وإن أحرم الرجل على القران فإنه يفرق إن شاء، ولا يفرق من أحرم على الإفراد ما معنى ولا يفرق من أحرم على الإفراد؟
لعلّ في النسخة غلطاً صوابه ولا يقرن من أحرم على الإفراد وذلك أن الإقران عبارة عن الجمع بين الصلاتين فمن أحرم على الجمع ثم بدا له الإفراد جاز له أن يفرق في وقت الأولى ومن أحرم على الإفراد فليس له أن يقرنها بالثانية لأن جواز الجمع مشروط عند الأكثر بالقصد إليه عند الدخول في الأولى، والله أعلم.