جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

206

الدم في الحج كفارة

جوابات الإمام السالمي

الدم في الحج هل هو كفارة عن الفعل أو تركه أو لا؟

الأفعال

نعم هو كفارة لأنه جزاء عن الصيد وتدارك للخلل الواقع بسبب الموجبة له كالتمتع بالعمرة إلى الحج وكالأفعال المدمية للجسد ونحو ذلك. ويدلك على هذا قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ إِلى قوله: أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ (1) وقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ (2)، إلى آخر الآية.

بيان ذلك أن في الآية الأولى التصريح باسم الكفارة وسماها في الآية الكريمة فدية وهي أيضاً في معنى الكفارة لأنها في معنى الخلاص من ذلك الخلل. والله أعلم.

تحريم المدينة وصيدها

قولهم فيمن قتل صيد المدينة وهو مُحِلٌّ هل عليه جزاء أو لا؟ قولان

ما وجههما؟

الذي يظهر لي أن هذا الخلاف مبني على خلافهم في تحريم المدينة هل هي حرم كمكة أو لا؟ فإن قيل إنها حرم وجب في صيدها الجزاء وإن قيل إنها غير حرم فلا يجب ذلك وإنما كان الخلاف في المحل دون المُحرِم

(1) سورة المائدة، الآية 95. (2) سورة البقرة، الآية 196.