جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

207

الجزء الثاني - الحج

لأن المحرم يحرم عليه قتل صيد الحرم وغيره فمن قتل صيداً من المحل

وهو محرم وجب عليه الجزاء.

وعند قومنا في تحريم المدينة روايات منها قوله: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة لا يختلى خلاؤها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يهرق فيها دم ولا تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره.

ومنها قال أبو هريرة والذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر ميلاً حول المدينة وجعلها حمى وهو ما بين عير إلى ثور اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم

وغير ذلك من الأحاديث ولعلها لم تصح عند من لا يثبتها حرماً.

وإذا تأملت أحوال الصحابة ثم من بعدهم ثم من بعدهم رأيت جميعها تقتضي أن حال المدينة مخالف لحال مكة فإنهم لم يتحرجوا فيها مثل تحرجهم في حرم مكة وقد كانت لهم فيها وقائع وأحوال كثيرة وإن تحريهما أمر تعم به البلوى لا يكاد مثله أن يخفى.

ثم إنه من خاف على نفسه في عصر الصحابة التجأ بحرم الله في مكة ولم يثبت أن أحداً التجأ بالمدينة فلو ثبت أنها حرم عندهم لالتجأوا بها كما التجأوا بمكة وغير ذلك من الأحوال الكثيرة. والله أعلم.

قطع الحيض بالدواء لأداء الحج

امرأة حجت أيام حيضها فعملت لنفسها دواء انقطع الدم في الحيض ثم حجت وانقطع الدم. أيتم حجها أم لا؟

أيام