الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠210
جوابات الإمام السالمي
وثانيهما: أنه يجب عليه القضاء وصححه القطب محمد بن يوسف رحمة الله عليه ولم يبعده الإمام الكدمي أيضاً. والله أعلم.
الاستئجار للحج وإعادة الاستئجار من الأجير
عندي
في
من أخذ حجة من وصي هالك من أرض السواحل بالأجرة واشترط على الوصي متى أراد أن يخرج بها بنفسه أعنى الأجير أو أراد أن يستأجر من يخرج بها من أهل مذهبه اتفقا على ذلك فخرج الرجل بها من أرض زنجبار على هذا الشرط فلما وصل إلى عُمان أراد أن يستأجر من يخرج بها عن الهالك حسب ما اتفق هو والوصي، هل يجوز هذا الشرط بين الوصي والرجل؟ وهل يجوز أن يستأجر عليها غيره بأقل مما أخذ من الوصي لأنه قد تعنى بها من منزل الهالك من السواحل إلى عُمان أم لا يجوز هذا كله؟ أوضح.
أن هذا الشرط ثابت ويكون هذا المستأجر نائباً عن ذلك الوصي الاستئجار للحجة إذا شاء أن يؤجر عليها غيره لأن رضا الوصي بهذا
الشرط يكون بمنزلة الإذن لهذا الأجير فإذا أذن له في ذلك صار نائباً عنه في الاستئجار فإذا آجر غيره قبل أن يدخل في عمل الحجة بشيء من الوجوه فالفضل راجع إلى الورثة لأنه يكون بمنزلة الوصي لا بمنزلة الأجير وإن دخل بنفسه في عمل الحجة ثبتت له الإجارة التي تعاقدوا
عليها.
فإن آجر غيره على تمام العمل كان الفضل له دون الورثة لدخوله في العمل وخروج هذا الرجل بهذه الحجة من السواحل إلى عُمان دخول