جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

211

في

الجزء الثاني - الحج

عملها إذا كان إنما خرج لأجلها فأما إذا كان قد خرج لأجل غيرها

فليس ذلك دخولاً في عملها وتكون الفضلة للورثة والله أعلم فلينظر فيه

ولا يؤخذ إلا بالصواب.

حج المرأة عن الرجل

ما يوجد في الأثر إن المرأة لا تحج عن الرجل إلا أن تحج عنه امرأتان، وفي موضع آخر: ولا تحج المرأة عن الرجل وجائز عن المرأة، ويجوز أن تحج امرأتان عن رجل، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل في المشي إذا حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام عن شيء حنث فيه. وفي موضع آخر إنما يجوز حج المرأة عن الرجل في كفارة الأيمان، كذلك قال محمد بن محبوب ما معنى هذه الآثار؟ وما وجه المنع من حج المرأة عن الرجل إلا في كفارة الأيمان وفيما إذا حلف بالمشي إلى الحج فحنث؟ وهل المشي إلى الحج في بعض الأيمان التي أرادها محمد بن محبوب أم غيرها؟ وما معنى الاجتزاء

بحج

المرأتين عن الرجل دون المرأة الواحدة؟ بين لنا ذلك.

إن كفارة الأيمان التي عناها الشيخ محمد بن محبوب هو عين ما صرح به الأثر الأول فيمن حلف بالمشي إلى الحج ثم حنث ولا أدري ما الوجه في عدم الاجتزاء بحج المرأة عن الرجل إلا في هذا الموضع ولعل وجهه أن حلف أن يحج ماشياً ثم حنث أنه إنما يلزمه الحج بالحنث من حيث الإلزام الذي ألزمه نفسه وهذا الإلزام دون الفرض الذي افترضه الله على عباده في كتابه العزيز وفي سُنَّة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت

من