جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٥

215

الجزء الثاني - الحج

أعانه

مرض قبل الإحرام فليس له ذلك إلا أن يجعل له أصحاب الحجة، كذا قال الحسن بن أحمد قال أبو الحواري في رجل أخذ حجة من عند رجل على أن يحج بها ثم استأجر لها رجلاً يحج بها عنه بدون ما أخذ من عند صاحب الحجة أنه إن كان هذا الأخذ للحجة أعان الحاج الآخر الذي أدى الحجة بشيء من ماله أو من نفسه كان الربح للأول وإن لم يكن كان للذي أخذ الحجة كراؤه الذي اكتراه وكان بقية الدراهم تنفد في سبيل الحج عن الموصي بها. قال أبو الحسن ليس له أن يستأجر من يحج بها وليس هو كالصانع الذي يعمل بالأجرة لأن ذلك متعارف إلا أن الورثة فإن فعل ولم يتمم له الورثة فعليه هو بالحجة التي أخذها وعليه للأجير الذي استأجره أجرته ولا يضيع إن كان من أهل الثواب.

بشيء

أن يحج

يتم

له

قال فإن أخذها على أن يستأجر لهم ما استأجر بأقل مما أخذها فإن كان أعان الأجير بشيء بمثل كراء أو زاد أو شيء يدخله معه وكان قد أخذها على أنه هو للأجير فالفضل له وإن لم يعن الأجير الثاني بشيء مما فضل كان في سبيل الحج لا للأجير ولا له ولا للورثة. انتهى.

وهذه زيادة لك فوق جوابك لعلمي برغبتك في ذلك. والله أعلم.

الاستئجار على الزيارة والحج وموت الأجير في الطريق رجل استؤجر أن يحج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم زار قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحرم بالعمرة ورجع قاصداً إلى بيت الله الحرام ثم مات في الطريق قبل أن يصل البيت وهذا الرجل مكاتب فإن حج